تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: أنه قد روى أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ "أن الغنائم لم تكن قد أجلت حين حارب النبي عليه الصلاة والسلام ببدر، وإنما أحلت بعد القتال".

وكذا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.

والثاني: أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وعدهم شيئًا، لم يكن يجوز منه إلا الوفاء، ولا يجوز عليه خلف الوعد، فثبت بذلك فساد حديث عكرمة هذا.

* ومن الدليل على صحة قولنا من طريق النظر: اتفاق الجميع على أن سلب القتيل الذي لا يعرف قاتله في حكم سائر الغنيمة، ولو كان القاتل مستحقًا للسلب بقتله، لوجب أن يكون بمنزلة اللقطة، وأن يعرف، فإن لم يعرف صاحبه: لم يقسم، وتصدق به، كما يتصدق باللقطة، فلما اتفق

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٦٣