تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [حلف أن لا يضرب رجلًا]

قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يضرب رجلًا: كان ذلك على ضربه إياه في الحياة).

قال أحمد: وذلك لأن المقصود من الضرب الإيلام، وذلك معدوم بعد الموت.

مسألة: [حلف لا يغسل رجلًا]

قال: (ومن حلف لا يغسل رجلًا: كان ذلك على الحياة والموت).

لأن المقصد فيه التنظيف، وهو موجود بعد الموت.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من غسل ميتًا، فليغتسل".

مسألة: [حلف لا يخرج إلى مكة]

قال: (ومن حلف أن لا يخرج إلى مكة، فخرج من بلده يريدها: حنث).

لأن الخروج اسمٌ للانفصال من البلد إلى خارجه، وقد وُجد، ألا ترى أنك تقول: خرج الحاج إلى مكة في أول ذي القعدة، ويكون إطلاقه صحيحًا.

مسألة: [حلف لا يأتي مكة]

قال: (ولو حلف لا يأتي مكة: كان ذلك على دخولها).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٤٤٥