تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾، وهي أيمان.

مسألة: [قال: أحلف]

وكذلك قوله: (أحلف بالله لأفعلن كذا، أو قال: أحلف).

وذلك لما قدمنا من أنه لفظ اليمين، وقد يُطلق مع حذف اسم الله تعالى ويراد به اليمين، وقال الله تعالى: ﴿يحلفون بالله ما قالوا﴾، وقال في موضع آخر: ﴿ويحلفون على الكذب﴾، فاكتفى بذكر الحلف عن الاسم.

مسألة: [قال: عليَّ عهد الله]

قال: (وكذلك قوله: عليَّ عهد الله، أو: عليَّ ذمة الله).

أما العهد: فلقول الله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾، فأثبت العهد يمينًا.

وأما الذمة، فإن معناها معنى العهد، فلم يختلفا في الحكم.

مسألة: [قال: عليَّ يمين]

قال: (وكذلك لو قال: عليَّ يمين الله، أو: عليَّ يمين).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٣٨٥