تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذبوح عن كل واحد على حياله.

مسألة: [إجزاء الأضحية العرجاء]

قال أبو جعفر: (تجزئ العرجاء في الأضحية إذا مشت على قوائمها إلى المنسك).

وذلك لما روى سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى عن على رضي الله عنه أنه سئل عن المكسورة القرن، فقال: لا بأس، وسئل عن العرجاء، فقال: إذا بلغت المنسك، "أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن".

ولأن النقص اليسير لا يمنع جوازها، وإذا بلغت المنسك مع عرجها، فذلك نقصان يسير؛ لأنه لم يمنع منافع المشي.

فإن قيل: رُوي في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أنَّ النبي ﷺ قال: "أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٣٥٣