تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجعل للصدقة الثلث، لأن الثلثين للأكل والادخار، وقد روي الصدقة بالثلث عن ابن مسعود.

مسألة: [حكم بيع لحم الأضحية]

قال: (ولا ينبغي له أن يبيع من لحمها شيئًا).

وذلك لما روي في حديث قتادة بن النعمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "كنت أمرتكم أن لا تأكلوا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا ما شئتم، ولا تبيعوا لحم الهدي والأضاحي، وكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها".

وروى عبد الله بن عياش القتباني عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع جلد أضحيته: فلا أضحية له".

وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٣٣٩