تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال في أداء الزكاة، وصرفها إلى مساكين موضع المال، دون مساكين موضعه، وكما يعتبر في هدي القران والمتعة موضع الذبح وهو الحرم، دون موضع الرجل، والمعنى في جميع ذلك: أنَّ الحق متعلق بالعين، فاعتبر موضع العين، دون غيره.

مسألة: [وقت الذبح لمن كان في مصره أكثر من مسجدٍ للعيد]

قال أبو جعفر: (وكلُّ مصر فيه مسجدان يصلى في كل واحد منهما العيد: أجزأ أهل ذلك المصر أن يذبحوا بعد ما صلى أحد المسجدين).

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه".

فأجاز الأضحية بعد الصلاة، وهو على أول الصلاتين.

وأيضًا: فلو اقتصر على صلاة أحد المسجدين: جاز، وتعلق حكم جواز الأضحية بها، فلا يمنع من ذلك صلاة المسجد الآخر.

مسألة: [توزيع لحم الأضحية]

قال: (ولا بأس بأن يأكل الرجل ويدخر من أضحيته، وينبغي له أن يتصدق منها، ولا يقصر عن الثلث).

قال أحمد: الصدقة عندهم بالثلث استحبابًا.

والأصل في جواز الأكل والادخار منها: ما روي عن النبي عليه

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٣٣٧