تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدل عليه أيضًا: ما روى ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع عليًا رضي الله عنه يقول يوم الأضحى وعثمان محصور: "أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاكم أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها بعدها".

ورواه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "كلوا منها ثلاثًا، يعني لحوم الأضاحي".

ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبي ﷺ قال: "لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".

وروى علي وابن مسعود وبريدة أنَّ النبي ﷺ قال: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدَّخروها فوق ثلاثة أيام، فادَّخروها ما بدا لكم".

فدلت هذه الأخبار على أنَّ جواز الأضحية مقصور على هذه الأيام؛ لأنه إذا كان منهيًا عن تبقية اللحم أكثر من ثلاث، والذبح لا محالة قبل ذلك، علمنا أنَّ الذبح مقصور على الثلاث.

وقد روي في بعض ألفاظ حديث علي رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٣٣٢