تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال: إنى رجل أنمي وأصمي؟

قال: ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل".

قال الحكم: الإصماء: أن تقتله في الحال، والإنماء أن يتوارى عنك.

* وأما إذا توارى عنه وكان في طلبه: فإنه يجوز أن يأكله، لما روى يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز "أنَّ رسول الله ﷺ مر بالروحاء، فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم، قد مات، فقال رسول الله ﷺ:

دعوه حتى يجيء صاحبه، فجاء البهزيُّ، فقال: يا رسول الله! هي رميتى فكلوا، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر رضي الله عنه أن

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٣٠٢