تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكما أنَّ قوله: ﴿وأحل الله البيع﴾، مرتب على ما ورد من النهي عن بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عنده.

ونظائره أكثر من أن تحصى.

فإن قيل: فقد روى "جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ في الضبع أنه يؤكل"، وهو من ذي الناب من السباع، فهلا استثنيته من الأخبار الواردة في تحريم السباع عامًا، كما استثنيت مما ذكر في الآية تحريم السباع.

قيل له: لأنه لا يحتمل أن يكون ذلك في حال إباحة الجميع، ثم لما ورد الحظر، ولم يخص شيئًا منه: عم الكل، من قبل أن الأصل كان الإباحة.

وجهة أخرى: وهي أنَّ النهي عن ذي الناب من السباع قد ورد من

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢٨١