تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [حرمة ذبيحة من تمجس من أهل الكتاب]

قال: (ومن تمجس من اليهود والنصارى: حرمت ذبيحته).

وذلك لأنه في هذه الحال مجوسي، ولا تؤكل ذبائح المجوس.

مسألة: [إذا أكل كلب الصيد من الصيد]

(وإذا أرسل كلبه على صيد، وسمى، فأكل الكلب منه: لم يؤكل صيده إلا أن يُدرك ذكاته).

وذلك لقول الله تعالى:﴾ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴿، فأباح صيده بهذه الشريطة، فلا يحل أو يوجد الشرط.

فإن قيل: لم يحظر ما عداه.

قيل له: قد قال في آية أخرى:﴾ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ﴿فحرم جميع ما يأكل منه السبع إلا بشرط الذكاة، والكلب سبع.

ثم قال في آية أخرى:﴾ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴿، فأباحه من هذه الجملة بالشريطة المذكورة فيه، فلا يحل أو توجد.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢٤٩