تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [ذبائح نصارى العرب]

قال أبو جعفر: (وذبائح نصارى العرب وصيدهم كذبائح سواهم وصيدهم).

وذلك لعموم قوله تعالى:﴾ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴿.

ولأن المعنى في العرب وغيرهم: أنهم أهل كتاب، فلا يختلف حكمهم بالأنساب.

* وقد روي محمد بن سيرين عن عبيدة قال: سألت عليًا رضي الله عنه عن ذبائح نصارى العرب، فقال لا تحل ذبائحهم، فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب الخمر.

وروي عن ابن عباس أنه قال: "كلوا من ذبائح بني تغلب، وتزوجوا من نسائهم، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز:﴾ يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴿.

فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية: كانوا منهم".

رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢٤٣