تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الكرم والرطبة.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (وما كان من أرض السواد قد صنع للزعفران والفواكه، لا يصلح للزرع: وُضع عليه من الخراج بقدر ما يطيق).

وذلك لما روي عن عمر حين قال لعثمان بن حنيف وحذيفة: "لعلكما حملتما أهل الأرض ما لا يطيقون؟ فقالا: بل تركنا لهم فضلًا"، فأخبرا أن هذا الحق موضوع على قدر الطاقة.

مسألة: [وضع الجزية على العبد النصراني إذا عتق]

قال: (ومن أعتق من المسلمين عبدًا نصرانيًا: وُضع عليه الخراج كما يوضع على النصراني النبطي).

وذلك لقوله تعالى:﴾ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ﴿إلى قوله:﴾ حتى يعطوا الجزية

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢١٤