تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: والأصل فيه أن الجزية واجبة على من كان منهم من أهل القتال، لقول الله تعالى:﴾ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴿الآية.

فإنما أمر بأخذ الجزية ممن يقاتل، وليست المرأة ولا الصبيان والزمنى والشيوخ الضعفى من أهل القتال.

وأيضًا: فلا خلاف بين الفقهاء أن الصبيان والنساء لا جزية عليهم، والمعنى فيهم: أنهم ليسوا من أهل القتال، فكل من كان بمثابتهم من الزمنى- والشيوخ منهم- حكمه حكمهم.

وما روي أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام: "أمر أن تؤخذ من كل حالم وحالمة دينار": فإنه كان على جهة الصلح.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢٠٦