تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾.

وليس من الصحبة بالمعروف قتله.

ونهى النبي ﷺ حنظلة بن أبي عامر عن قتل أبيه، وكان مشركا.

*فإذا أراده الأب: جاز له قتله على جهة الدفع عن نفسه، كما يجوز له قتل أبيه المسلم على وجه الدفع عن نفسه إذا قصده بالقتل.

مسألة: [حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء]

قال: (ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وقال محمد في السير: إذا كان في عسكر عظيم مأمون عليه، فإن كان على ما سوى ذلك: لم ينبغ له أن يسافر به إلى دار الحرب.

قال: وكذلك حكم النساء في السفر بهن إلى دار الحرب).

قال أحمد: لا خلاف أنه يجوز إمساك المصحف في الثغور العظام التي يؤمن فيها عليه العدو في غالب الحال، فكذلك العساكر العظام هي بمنزلة الأمصار؛ لأن غالب حالها السلامة.

*وأما إذا كانت سرية أو نحوها: فإنه يكره أن يسافر به.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ١٩٠