تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: الأصل في ذلك أن الكافر لا يجوز إقراره في دار الإسلام أبدا بغير جزية ولا رق، لقول الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾، إلى قوله: ﴿وهم صاغرون﴾.

وقال: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾، إلى قوله: ﴿فخلوا سبيلهم﴾.

إلا أنه مع ذلك قد يجوز إقراره بأمان في دار الإسلام وقتا يسيرا؛ لقوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه﴾، فأباح لنا إقراره في دارنا هذه المدة.

وقال: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا﴾، إلى قوله: ﴿فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم﴾.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ١٨٦