تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقوله:﴾ ولا تجسسوا ﴿، ونهى عن الظن فقال عز اسمه:﴾ إن بعض الظن إثم ﴿، فكيف يجوز أن يسأل عن ظن لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟!

* وقال مالك: عليه الحد في قوله: "يا مخنث"، وقال في قوله: "يا فاسق" عليه التعزير.

قال أبو بكر: ولا فرق بين ذلك في قوله: "يا فاسق"، أو " يا مخنث"، من قبل أن قوله: "يا مخنث": إن كان إثما أوجب فيه الحد، لاحتماله القذف، فالفاسق مثله.

وقد روى ابن أبي فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبية الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث: فاجلدوه عشرين، وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه عشرين".

مسألة: [القذف بأي لسان كان يوجب الحد]

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: زنأت في الجبل، ثم قال: عنيت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ٢٤١