تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا]

قال أبو جعفر: (ولا يقبل في شهادة الزنى إلا أربعة، يشهدون على معاينه ذلك).

لقول الله تعالى:﴾ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴿، وقال:﴾ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ﴿.

وقال النبي ﷺ لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ايتني بأربعةٍ يشهدون، وإلا: فحد في ظهرك"، وهذا ما لا خلاف فيه.

مسألة: [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادة على شهادة).

وذلك لما روى الزهري قال: "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في حدود ولا قصاص".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ١٧٧