تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إما قائل يقول بالتعزير فحسب دون الحد.

وإما قائل قال فيه بحد الزاني، فيفرق بين المحصن وغير المحصن، وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح، ويروى مثله عن الحسن وعطاء.

وإما قائل يقول: عليهما الرجم، أحصنا أو لم يحصنا، وهو قول مالك والليث.

وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلى البناء، فليس هو قول لأحد.

وقد روي عن إبراهيم والحكم مثل قول أبي حنيفة.

وقد يحتمل: أن الرجل الذي وجده خالد بن الوليد كان حربيًا، أو من أهل الردة، فأحرقوه وزادوا في عقوبته الإحراق، لا لأجل هذا الفعل، وأن استحقاق القتل كان بالكفر فحسب.

وليس يمتنع أن يكون معنى ما روي عن النبي ﷺ في قتل الفاعل والمفعول به – لو ثبت – أنه إن فعله على وجه الاستحلال فاقتلوه، أو يكون كان في شخصين قد علم النبي ﷺ منهما استحقاق القتل بغير ذلك، فأمر بقتلهما، فنقل الراوي قول النبي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ١٧٤