تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثبوت الرجم وارد من طريق الاستفاضة والتواتر، وبمثله يجوز عندنا نسخ القرآن.

* فإذا رُجم: غسل وكفن، وصلي عليه.

* وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلال عن أبيه "أن النبي ﷺ أمر برجم رجل، فجاء أبوه فأعانه على غسله وتكفينه ودفنه".

* وأما الصلاة عليه: فلما في حديث أبي بريدة عن أبيه "أن النبي ﷺ صلى على الجهينة بعد ما رجمها".

وقد قيل في بعض أخبار ماعز: "إنه لم يصل عليه".

وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي ﷺ.

وأيضًا: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات، باقٍ على حكم الإسلام، فوجب أن يكون حكمُه في دفنه والصلاة عليه حكم سائر المسلمين، وقد قال النبي ﷺ في الجهينة: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له".

وفي حديث أبي هريرة "أن النبي ﷺ قال في ماعز

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ١٤٥