تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من بدل قليل أو كثير، كما جاز له اسقاطه بغير بدل.

مسألة: [موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص]

قال: (ومن قطع يد رجل عمدًا، فاقتص له منه الإمام، ثم مات المقتص منه من القصاص، فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتص منه على المقتص له.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه).

قال أبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبي ﷺ، رواه أبو زرعة في كتابه عن إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا أبو ثور عن معمر عن عمرو بن شعيب يرفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: "من استقاد من آخر، ثم مات المستقاد منه، غرم المستقاد ديته).

فإن ثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ سقط معه قول

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٤٥٧