تركوا القياس في النفس، للأثر، وحملوا أمر ما دونها على القياس، كأحد الورثة إذا عفا عن نصيبه من الدم: يكون للباقين حصتهم من الدية في مال القاتل. ******* شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٢