تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدية بغير رضا القاتل.

ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال.

ومنها: أن ما يقع عليه الصلح من مال، فهو حال في ماله ما لم يشترط فيه الأجل.

* فأما حقيقة العمد الذي وصفه، فلا خلاف في وجوب القود به، ويقتضيه عموم قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، وقوله: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾، وقوله: ﴿النفس بالنفس﴾، وقول النبي ﷺ: "العمد قود".

وأما الدليل على أن القتل العمد لا تستحق به إلا الدية إلا بتراضيهما: فقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾.

فأوجب القصاص بالآية، ولم يذكر المال، فلا يجوز إثبات المال

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٣٨٦