تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأبي حنيفة في إفساد هذا القول، واعتبار حكم المالك: أنهم جميعا اعتبروا حكم المالك في الابتداء، فإن كان مسلمًا: كان في أرضه العشر، وإن كان كافرًا: فالخراج، فلما اختلف الحكم في الابتداء فيما يجب من الحق، كان كذلك حكمه عند انتقال الملك الذي قدمنا.

* * * * *

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٤٢