تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لله من الأموال، فهو ما سبيله أن يصرف إلى الفقراء، لقوله تعالى ﴿وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم﴾.

قيل: إن المراد به الزكاة.

وقال النبي ﷺ في اللقطة:"فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء"، يعني أنها تصرف إلى الفقراء.

مسالة: [قسيمة الفيء]

قال أبو جعفر:"وأما الفيء فيقسم كله كذلك على ما ذكرنا، مما يقسم عليه الخمس من الغنائم، في كل واحد من القولين الذي ذكرنا".

قال أحمد: قال أبو يوسف في جواب المسائل التي سأل عنها الرشيد:"إن الفيء: الخراج عندنا خراج الأرض، لقول الله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى﴾، ثم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٢٧