تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشريك الذميين.

وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لأن الوكالة مقصورة على ما سمي فيها من التصرف.

مسألة: [أكل الوصي من مال اليتيم]

قال أبو جعفر:"وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره".

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾، وقال تعالى: ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارًا أن يكبروا﴾.

وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال.

وقال: ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾، وقال ﴿قل إصلاح لهم خير﴾، وقال تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾، وذلك ينفي أكل مال اليتيم قرضا، وغيره.

فإن قيل: روى ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثنا أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني "أنه سأل ناسا من الأنصار من أصحاب

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٠١