تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [تصرف وصي الأب على الكبير الغائب]

قال: (ولوصي الأب أن يبيع العروض على الكبير الغائب، ولا يبيع العقار).

وذلك لأن ولاية الوصي في هذه الحال، مقصورة على حفظ مال الميت، لا علي التصرف؛ لأن تصرفه غير جائز على الكبير، وكل ما كان فيه حفظ لمال الميت: جاز تصرفه فيه؛ لن فيه حقًا للميت، يجوز أن يلحق الميت دين، فيحتاج إلى قضائه من المال.

ولا يبيع العقار؛ لأنه محفوظ لا يخشى عليه التلف، ومن أراد تحصين ماله وحفظه صرفه في شراء العقار، وأما العروض فيسرع إليها التلف، وحفظ بدلها من الدراهم والدنانير أيسر وأبعد من التوى والفساد.

* (وليس للوصي أن يتجز في شيءٍ من مال الميت إذا كان الوارث كبيرًا وإن كان غائبًا).

لما وصفنا من عدم ولايته على الكبير، فإن تصرفه محصور على حفظ المال فحسب.

مسألة: [تصرف وصي غير الأب والجد]

قال: (ووصي غير الأب والجد بمنزلة وصي الأب على الكبير الغائب).

يعني مثل وصي الأم، والأخ، والعم، ونحوهم، وذلك لأنهم لا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ١٩٦