تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [تكرار لفظ الوصية]

قال: (ومن أوصى لرجل بسدس ماله، ثم أوصى بعد ذلك بسدس ماله في مجلس أو مجلسين: فهو سدس واحد).

لأنه لما احتمل اللفظ التكرار، واحتمل استباق السدس آخر، لم تثبت الوصية بالشك.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإذا أوصى له في أحد الوصيتين بثلث ماله، كان له ثلث ماله، ودخل فيه السدس).

لأنه إذا احتمل دخول السدس فيه، واحتمل غيره: لم تثبت الزيادة بالشك، وجعلناه داخلًا في الثلث.

مسألة: [للوصى أن يحتال بمال اليتيم]

قال: (وللوصي أن يحتال بمال اليتيم، إذا كان خيرًا له).

لقول الله تعالي:﴾ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴿، فإذا رأى ذلك خيرًا لليتيم، فهو من الأحسن المأمور به.

وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "من أحيل على ملئ فليحتل"،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ١٩٣