بشيءٍ ما جاوز الثلث منه، إلا بالدراهم المرسلة، وبقيمة نفسه إن كان معتقًا في المرض، أو موصَى بعتقه، وبمحاباةٍ في البيع). شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧