تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكفى بقول يؤدي إلى هذا سقوطا.

مسألة: [خيار الأعمى]

(وله الخيار فيما اشتراه إذا أمكنه معرفته بالجس أو الذوق).

فيقوم ذلك له مقام الرؤية.

وإن كان نخلا، أو شجرا: فحتى يوصف، فتقوم له الصفة مقام الرؤية.

وما كان في الجامع الصغير: بأنه "إذا كان مما يجس، مثل النخل والشجر: فحتى يقوم مقاما لو كان بصيرا رآه": فلا معنى له، وقد كان أبو الحسن رحمه الله ينكره؛ لأن قيامه في ذلك الموضع، وفي غيره سواء، لا يستفيد به علما.

مسألة: [بيع الملامسة والمنابذة والحصاة]

قال: (والملامسة والمنابذة لا ينعقد بهما بيع).

وذلك "لنهي النبي ﷺ عن بيع الملامسة والمنابذة".

وكان أهل الجاهلية يتراضون على البيع، فإذا لمسه، أو نبذه إليه، فقد وجب البيع، فنهى النبي ﷺ عن ذلك.

وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات على الأخطار، نحو قوله:

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٩٣