وكفى بقول يؤدي إلى هذا سقوطا.
مسألة: [خيار الأعمى]
(وله الخيار فيما اشتراه إذا أمكنه معرفته بالجس أو الذوق).
فيقوم ذلك له مقام الرؤية.
وإن كان نخلا، أو شجرا: فحتى يوصف، فتقوم له الصفة مقام الرؤية.
وما كان في الجامع الصغير: بأنه "إذا كان مما يجس، مثل النخل والشجر: فحتى يقوم مقاما لو كان بصيرا رآه": فلا معنى له، وقد كان أبو الحسن رحمه الله ينكره؛ لأن قيامه في ذلك الموضع، وفي غيره سواء، لا يستفيد به علما.
مسألة: [بيع الملامسة والمنابذة والحصاة]
قال: (والملامسة والمنابذة لا ينعقد بهما بيع).
وذلك "لنهي النبي ﷺ عن بيع الملامسة والمنابذة".
وكان أهل الجاهلية يتراضون على البيع، فإذا لمسه، أو نبذه إليه، فقد وجب البيع، فنهى النبي ﷺ عن ذلك.
وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات على الأخطار، نحو قوله: