عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اختلف البيع والمشتري، ولا شهادة بينهما استحلف البيع، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
مسألة: [بيع الآبق، والسمك في الماء]
قال أبو جعفر: (لا يجوز بيع الآبق على حال، ولا بيع سمك لم يصطد، ولا سمك لا يؤخذ إلا بصيد مستأنف).
قال أحمد: وقد روي عن النبي ﷺ النهي عن بيع الآبق.
ولأنه غرر غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن السماك أبو العباس عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤