تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضا: فإذا علمنا أن العيب حادث، ولم يعلم تقدمه على القبض، لم يجز الحمم به قبله؛ لأنا لا نعلم ما يدعيه المشتري من تاريخ حدوث العيب، فيحكم بحدوثه في أقرب الأوقات إلى حال الخصومة.

*فإن نكل البيع عن اليمين، رده عليه؛ لأن نكوله بمنزلة الإقرار، وهذا مما يؤخذ بالنكول؛ لأنه يصح بدله.

*وإن أقام المشتري البينة: قبلت بينته، لقوله ﷺ: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

والمشتري في هذه الحال هو المدعي.

مسألة: [ظهور العيب في شيء مأكوله في جوفه]

قال: (ومن اشترى شيئا مأكوله في جوفه، وكسره فوجده فاسدا، فإن كان لقشره قيمه، يرجع بأرش العيب، إلا إن شاء البيع أن يقبله ويرد الثمن).

لأنه بمنزلة من اشترى ثوبا فقطعه، ولم يخطه.

قال: (وإن كان لا قيمة له، رجع بجميع الثمن).

لأنه لا يجوز أن يستحق ثمن ما لا قيمة له.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٧٣