تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزيادة من أحد الوجهين:

إما أن يفسخ العقد من الأصل على جميع الثمن، فيبقى اللبن والولد للمشتري بغير شيء، وهو موجب بالعقد، وقد انفسخ العقد، فلا يجوز أن يبقى في يده ما هو موجب به مع فسخه.

أو أن يرده بحصته مع حصة الولد واللبن، وهذا لا يجوز؛ لأنه لا حصة لهما إذا حدثا بعد القبض، لما بيناه، ومثله إذا كان مستهلكا، فهذا موافق للخبر الذي ذكر فيه رد اللبن.

*وأما خبر المصراة، فإنه يروى عن النبي ﷺ على أربعة أوجه:

يروى من طريق أبي هريرة على ثلاثة أوجه:

- أحدها: "من اشترى شاة مصراة فهو بأحد النظرين: عن شاء أمسكها، وإن شاء رد معها صاعا من تمر".

- والوجه الآخر: "فليرد معها صاعا من طعام، أو تمر".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٦٤