العقد: سلامة القبض، وأنه متى عدم التسليم: بطل العقد.
ويدل عليه من جهة السنة: "نهي النبي ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها".
وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه".
فأخبر أن البيع لا يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع للمشتري.
ويدل عليه نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع العبد الآبق، وعن بيع الغرر، وسائر البياعات التي يتعذر فيها التسليم.
*ومن جهة النظر: إن وجود العيب بالمشترى، يحدث للمشتري خيارا في الفسخ، لاستدراك الجزء الفائت الذي شرط تسليمه بالعقد، فإذا عدم الأصل: فهو أولى أن لا يستحق عليه الثمن.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣