تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإحراز، وبلوغ حال الاستحكام.

ويؤمر البيع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري، بمنزلة من باع دارا له فيها متاع، فيؤمر برفع المتاع ونقله.

مسألة: [بيع الثمر دون الشجر]

قال: (وإن اشترى الثمرة دون الأصل: جاز، وعلى المشتري أن يجدها، أبرت أم لم تؤبر).

قال أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في جواز شرائها إذا شرط قطعها.

ولا خلاف في فساده إذا شرط الترك قبل بدو صلاحها.

واختلفوا فيه إذا لم يشرط قطعها، ولا تركها:

فأجازه أصحابنا، وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من باع نخلا مؤبرا: فثمرته للبيع إلا أن يشترط المبتاع".

فأجاز شرط الثمرة للمشتري على الإطلاق، من غير شرط القطع.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٥٠