تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم آثار.

مسألة: [حق الانتفاع بماء البئر في أرض الغير]

قال أبو جعفر: [ومن كان في أرضه بئرا أو عين، فله منع الناس من دخول أرضه، إلا أن يكون بالناس إلى ذلك حاجة، ولا يجدون ماء من غيرها، فيكون عليه إباحتهم ماءها لشفاههم، ومواشيهم، وليس عليه إباحته لزروعهم).

قال أحمد: وذلك لقول رسول الله ﷺ: "الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار".

فإذا وجدوا غيره: كان له منعهم من دخول أرضه، وإذا لم يجدوا غيره: كانوا متساوين في الانتفاع بالماء الذي فيها، ولم يكن منعهم منها.

وقد روي "أن قوما مروا بالماء، فأرادوا أن يستقوا، فمنعهم أهل

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٤٥٢