تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني أنها موهوبة التمر في هذه السنين.

ويدل عليه قول النبي ﷺ "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع، فإن في المال: العرية والوصية".

وروى ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد أن النبي ﷺ أمر أن لا تخرص الثمار العرايا".

والعرايا: أن يمنح الرجل من حائطه رجلا نخلات، ثم يبتاعها الذي منحها من الممنوح بخرصها كيلا.

وليس يمتنع إطلاق لفظ البيع عليه وإن كان المشتري مالكا للثمرة قبل تسليمها إلى الموهوب له، كقول الله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٤٥