وأبطلناه للجهالة، فإذا زرع زالت الجهالة، وحصل معلوما، فجاز.
ألا ترى أن الشراء برأس المال، وبالرقم لا يجوز؛ لأجل الجهالة، فإذا علم رأس المال: جاز لزوال الجهالة، وحصوله معلوما.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١
وأبطلناه للجهالة، فإذا زرع زالت الجهالة، وحصل معلوما، فجاز.
ألا ترى أن الشراء برأس المال، وبالرقم لا يجوز؛ لأجل الجهالة، فإذا علم رأس المال: جاز لزوال الجهالة، وحصوله معلوما.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.