تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبطلناه للجهالة، فإذا زرع زالت الجهالة، وحصل معلوما، فجاز.

ألا ترى أن الشراء برأس المال، وبالرقم لا يجوز؛ لأجل الجهالة، فإذا علم رأس المال: جاز لزوال الجهالة، وحصوله معلوما.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٤٤١