تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما سقت الجداول، وكذا وكذا، يعني سواقيهم قبلكم، فربما هلك هذا، وسلم هذا، فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فنهانا عنه".

"وإن ابن عباس ذكر له حديث رافع بن خديج عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن المزارعة فقال: إن رسول الله ﷺ لم ينهه عنها، ولكنه قال:

"يمنح أحدكم أرضه، خيرا له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما".

وقال زيد بن ثابت: أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج: "إنما أتى النبي ﷺ رجلان قد اقتتلا، فقال النبي ﷺ: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع، فسمع رافع: لا تكروا المزارع".

فثبتت هذه الأخبار جهة النفي، وإنما تناولتها في حال إذا شرط لأحدهما زرع موضع بعينه، وفي حال تناولتها على جهة الندب دون الإيجاب.

قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٤٢٢