والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد".
فقوله ﷺ: "ولا الصاع بالصاعين": بنظم جميع المكيلات.
وهذا الحديث أيضا يدل على امتناع السلم في الحيوان؛ لأنه حين سئل عن بيع الفرس بالأفراس، والبختية بالإبل، أجازه على شرط أن يكون يدا بيد.
*ويدل على أن اعتبار الكيل والوزن أولى من غيرهما: قوله عليه الصلاة والسلام: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، كيلا بكيل".
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢