تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد".

فقوله ﷺ: "ولا الصاع بالصاعين": بنظم جميع المكيلات.

وهذا الحديث أيضا يدل على امتناع السلم في الحيوان؛ لأنه حين سئل عن بيع الفرس بالأفراس، والبختية بالإبل، أجازه على شرط أن يكون يدا بيد.

*ويدل على أن اعتبار الكيل والوزن أولى من غيرهما: قوله عليه الصلاة والسلام: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، كيلا بكيل".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٢٢