تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط فيها المال، ليسلم المال إلى المبرأ، فإذا كان هناك من صح عليه الضمان: تم العقد.

*وإنما صح تبرع الغير بالضمان والأداء، لما روي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس "أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله ما عندي شيء أقضيكه اليوم.

فقال رسول الله ﷺ: هل تنظرة شهرا واحدا؟

قال: لا، قال: فأنا أحمل بها، فتحمل بها رسول الله ﷺ، فذهب الرجل، فأتاه بقدر ما وعده.

فقال رسول الله ﷺ: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن.

قال: فاذهب، فلا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضي رسول الله ﷺ عنه بغير أمره"

فإذا جاز الضمان عنه بغير أمره، جاز الأداء.

ويدل عليه "حديث أبي قتادة في ضمانه لدينارين عن الميت، حتى

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٢١٨