تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز السلم في مثلها.

مسألة: [الكفالة والحوالة في السلم]

قال أبو جعفر: (ولا بأس بالكفالة والحوالة في السلم).

وذلك لقول النبي ﷺ "الزعيم غارم".

وقال: "من أحيل على مليء فليحتل".

وكما صحتا بسائر الديون، صحتا بالسلم؛ لأنه ليس من شرط السلم قبضه من المسلم إليه بعينه، دون غيره.

ألا ترى أنه لو وكل رجلا بتسليمه إليه: جاز.

وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قبضه المسلم إليه قبل أن

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ١٣٢