تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم إباحة بيعه، وقد روي فيه نهي، إلا أن الفقهاء قد استعملوا خبر الإباحة، دون خبر الحظر، فهو أولى.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وأجر وزان الثمن على المشتري).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ١٠٩