عليه وسلم إباحة بيعه، وقد روي فيه نهي، إلا أن الفقهاء قد استعملوا خبر الإباحة، دون خبر الحظر، فهو أولى. مسألة: قال أبو جعفر: (وأجر وزان الثمن على المشتري). شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩