تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك، يقال: عبد قن: يعني مملوك.

وهذا اللفظ يقضتي إباحة جميع جهات القنية، والشراء أحدها. فوجب جوازه بالعموم.

وأيضا حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن النضر بن بحر قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بحجاج بن إبراهيم الازرق قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وهر، إلا الكلب المعلم".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ١٠٦