تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [تجارة الوصي بمال اليتيم]

قال: (ولا بأس بأن يتجر الوصي بمال اليتيم).

لقول الله تعالى: ﴿ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾.

فاللفظان جميعا قد دلا على جواز التصرف في مال اليتيم؛ لأن قوله تعالى: ﴿إصلاح لهم خير﴾: إباحة للصرف في مالهم إذا كان صلاحا له.

وكذلك قوله عز وجل: ﴿وإن تخالطوهم﴾.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾.

"وروى أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أرق الخمر، واكسر الدنان".

مسألة: [إقرار العبد بدين]

قال: (ولا يجوز إقرار العبد المحجور على نفسه بدين).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ١٠٣