تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة" [المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف]

قال: (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن، كان مسجد جماعة أو لم يكن).

قال أبو بكر أحمد: يعني بقوله: مسجد جماعة: مسجد الجامع؛ لأن كل مسجد له إمام ومؤذن، فهو مسجد جماعة.

ويجوز الاعتكاف فيه، لقول الله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾، فعم المساجد كلها، وأجاز الاعتكاف فيها.

وقد روى أبو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"إن قومًا عكفوا بين دارك ودار أبي موسى، وأنت لا تغير؟! وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".

فقال عبد الله: "لعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسيت".

وروى جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام"، فقال حذيفة رضي الله عنه: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل مسجد له إمام

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٤٧٠