تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسعود رضي الله عنهم أجمعين.

مسألة: [رؤية الهلال في النهار]

قال أبو جعفر: (وإذا رأى الهلال نهارًا: فهو لليلة الجائية، وقال أبو يوسف أخيرًا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال: فهو لليلة الجائية).

قال أبو بكر: قد روي نحو القول الأول عن علي وعبد الله بن مسعود، وعن عمر رضي الله عنه في إحدى الروايتين، وروي عنه رواية أخرى مثل قول أبي يوسف.

وجه القول الأول: قول الله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، ولا يجوز إباحة الإفطار في بعض النهار.

وأيضًا: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٤٥٧