تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله ﷺ سئل عن رجل قبل امرأة وهما صائمان". قال: "هذا فطر".

قيل له: أما حديث عمر هذا، فلا يجوز إثبات حكم به رأسًا؛ لأن الأحكام لا تثبت بالمنامات.

وعلى أن ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ في اليقظة، أولى مما رواه عنه في حال النوم بعد موته؛ لأن الشريعة الثابتة في حال حياة النبي ﷺ لا يجوز ورود النسخ عليها بعد موته.

وأما حديث ميمونة بنت عتبة، فيحمل على أن يكون المقبل أنزل، فأوجب عليه القضاء من أجله، فيجمع بينه وبين الأخبار التي روينا.

ولأنا لا نعلم خلافًا بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٤٢٩