تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنها: وكان أملككم لإربه، فدل هذا علي معنيين:

أحدهما: إباحة القبلة للصائم، وأن ذلك مقصور على الحال التي يملك فيها إربه.

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "رخص النبي ﷺ في القبلة للصائم".

ويدل على أن إباحة القبلة مقصورة على الحال التي لا يخاف فيها على نفسه من سواها: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي ﷺ عن المباشر للصائم. قال: "فرخص له"، وأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال: حدثنا موسى بن داود الضبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٤٢٧