تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ومن جهة النظر: أن الصدقة عليهم لما كانت قربة، ولم يكن أخذ الكفارات وصدقة الفطر إلى الإمام: جاز إعطاؤهم كما يعطون التطوع.

مسألة: [عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم]

قال أبو جعفر: (ولا يعطى أحد منها من بني هاشم، ولا مواليهم).

وذلك لما يروى عن النبي ﷺ من جهات أنه قال: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس".

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما خصنا رسول الله دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمير على الخيل".

فإن قيل: روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "قدمت عير المدينة، فاشترى منها النبي ﷺ متاعًا، فباعه بربح أواقي فضة، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب، ثم قال: لا أعود أن أشتري بعدها شيئًا، وليس ثمنه عندي".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٣٨٧