تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاع عمر"

وقال عمر ليرفأ غلامه: "إذا حنثت في يميني، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر".

فأمره بإخراج الكفارة، وعلى صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال.

فإن قيل: قد نقل أهل المدينة الصاع الذي في أيديهم، وهو خمسة أرطال وثلث، وعزوه إلى رسول الله ﷺ، كما نقلوا القبر والمنبر وذا الحليفة ونحوها، فصاع النبي ﷺ أولى بالاعتبار من صاع عمر رضي الله عنه.

قيل له: لو كان نقلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبر، لما جاز وقوع

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٣٦٢